مباحات الصيام
التبرد بالماء
التبرّد بالماء: لما رواه أبو بكر ابن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه حدثه فقال “ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرّ”. رواه أحمد ومالك وأبو داود.
فإن دخل الماء في جوفه من غير قصد فصومه صحيح، وهذا من يسر وسماحة الدين الإسلامي.
الاكتحال
الاكتحال والقطرة ونحوهما مما يدخل العين سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده لأن العين ليست منفذاً إلى الجوف، ولم يصح في هذا الباب شئ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كما قال الترمذي، وعن أنس “أنه كان يكتحل وهو صائم” فهذا دليل على أن الاكتحال وما يقوم مقامه لا يفطر الصائم.
القبلة
لا حرج على الصائم في القبلة لمن قدر على ضبط نفسه، وقد قالت عائشة رضي الله عنها “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه.” متفق عليه.
وعن الأسود قال: قلت لعائشة أيباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر؟ قالت: “كان أملككم لأربه”. رواه البيهقي بإسناد صحيح.
وقد رخص بعض الفقهاء للشيخ دون الشاب ولكن لا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك، والاعتبار والضابط أن يملك أربه ويقدر على ضبط نفسه وإن كان شاباً. فكم من شيخ لا يملك نفسه.
الحقنة مطلقاً
سواء كانت تؤخذ في العضل أم تحت الجلد أم في الوريد.
من هذه الحقن ما يؤخذ للتداوي، ومنها ما يؤخذ للتقوية ومنها ما يؤخذ للتغذية.
– أما ما يؤخذ للتداوي مثل ما يؤخذ لخفض الحرارة أو لخفض ضغط الدم أو نحو ذلك، فعلماء العصر مجمعون على أنه لا يفطر.
-وكذلك ما يؤخذ للتقوية مثل الحقن المشتملة على الفيتامينات بأنواعها وما أشبهها فهي لا تفطر أيضاً لأنها لا تصل إلى البدن من منفذ مفتوح وليس فيها غذاء للجسم ينافي حكمة الصيام في الجوع والحرمان.
-أما الذي اختلف فيه العلماء فهي الحقن التي تؤخذ في الوريد ويقصد بها التغذية مثل (الجلوكوز) وما شابهه.
ذهب بعض العلماء إلى أنها تفطر لأنها تصل إلى الدم مباشرة مثل الطعام، ومن العلماء من يرى أن هذا النوع لا يفطر فهو من ناحية قواعد الفقه لم يدخل إلى الجوف من منفذ طبيعي مفتوح، ومن ناحية أخرى لا يذهب الجوع والظمأ ولا يحس من تناوله بالشبع وبه قال العلماء المعاصرون.
الحجامة والمضمضة والاستنشاق
الحجامة: هي أخذ الدم من الجسم بطريق المص وكان العرب يتداوون بها وهي من مباحات الصيام فقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
إلا إذا كانت تضعف الصائم فإنها تكره له. قال ثابت البناني لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: “لا إلا من أجل الضعف” رواه البخاري.
والمضمضة والاستنشاق مثل الحجامة إلا أنه تكره المبالغة فيهما فعن لقيط بن صبرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال “فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائماً”. رواه أصحاب السنن.
ما لا يمكن الاحتراز عنه
كبلع الريق- وغبار الطريق- وغربلة الدقيق
قال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام والشيء يريد شراءه وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم ورخص فيه إبراهيم النخعي وأيضاً يباح للصائم شم الروائح الطيبة. قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.
الأكل والشراب والجماع ليلاً
يباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه، أو كان مجامعاً وجب عليه أن ينزع. فإن لفظ أو نزع صح صومه وإن ابتلع ما في فمه من طعام مختاراً أو استدام الجماع أفطر.روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال “إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم”
تأخير الغسل إلى الصباح
الحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل جاز لهما تأخير الغسل إلى الصباح وأصبحتا صائمتين ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة وكذلك الجنب