مبطلات الصيام

الأكل والشراب عمداً في نهار رمضان
إذا أفطر الصائم عمداً في نهار رمضان من غير عذر فقد ارتكب إثماً عظيماً وعلى ولي الأمر إذا علم ذلك أن يعزره ويؤدبه لأنه اقترف معصية ليس فيها حد ولا كفارة، ومثل ذلك أيضاً – أن يدخن أو يباشر فيما دون الفرج فينزل أو يستمني فينزل، وفي هذه الحالة عليه القضاء. لأن الله قد أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر فمن باب أولى أن يجب على من لا عذر له، ويجب عليه إمساك بقية اليوم.
أما من أفطر ناسياً أو مكرهاً أو مخطئاً فلا قضاء عليه ولا كفارة. لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه” رواه الجماعة
وما روي عن أبي هريرة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال “من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة”. رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم.
القيء عمداً
القيء عمداً يفطر الصائم وأما من غلبه القيء فلا شئ عليه
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال “من ذرعه (أي غلبه) القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض”. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم.
ومعنى استقاء أي تعمد القيء واستخرجه، بشم ما يقيئه أو بإدخال يده في فمه.
الحيض والنفاس
الحيض والنفاس يبطلان الصيام ويوجبان القضاء ولو حدثا في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس وهذا مما أجمع عليه العلماء، وإذا أمسكت المرأة لا بنية الصوم لم تأثم وإذا صامت أثمت وعليها القضاء وإذا طهرت في أثناء النهار يستحب لها إمساك بقية النهار ولا يلزمها ذلك.
الاستمناء
الاستمناء: سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجه أو ضمها إليه أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء، وإن لم ينزل فلا شئ عليه. وإن كان سببه مجرد النظر نهاراً في رمضان لا يبطل الصوم ولا يجب فيه شئ وكذلك المذي لا يؤثر في الصوم قل أو كثر.
تناول ما لا يتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف
تناول ما لا يُتغذى به من المنفذ المعتاد إلى الجوف: مثل أن يأكل ملحاً أو أن يبتلع حصاة أو درهماً أو ديناراً، فإنه يبطل صومه، لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف.
من نوى الفطر وهو صائم
مَن نوى الفطر وهو صائم يبطل صومه وإن لم يتناول مفطراً.لأن النية ركن من أركان الصيام، فإن نقضها – قاصداً الفطر ومتعمداً له- انتقض صيامه لا محالة ولأن النية شرط في جميع النهار فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية فبطل صومه.
الأكل أو الشراب أو الجماع خطأ
إذا أكل أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر:انتقض صيامه لا محالة لأنه فعل ما ينافي الصيام وهو الأكل والشرب أو الجماع عمداً في نهار رمضان، وعليه القضاء فقط، وإن لم يكن عليه إثم لخطئه.
ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله قال: “وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا.قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم به ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، قال فهل على أفقر مني، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال اذهب فأطعمه أهلك”. رواه الجماعة.
ومذهب جمهور العلماء أن المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع مختارين في نهار رمضان ناويين الصيام.
أما إن أُكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجبت عليه الكفارة لا عليها.
وذهب الشافعي: إلى أنه لا كفارة على المرأة مطلقاً، لا في حالة الاختيار ولا في حالة الإكراه.